الجريدة الرسميةالعدد 2322ص 142516 أيلول 1971
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1971 ) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (18) لسنة 1971 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من 1/9/1971 .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2322ص 142516 أيلول 1971
الإحالة
المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 60 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2322، ص 1425)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.