التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2230، ص 386
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2230ص 38616 آذار 1970

أ . لا يجوز الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون الا بموجب اوامر مالية عامة او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة . ب. لا يجوز اصدار حوالات مالية لاكثر من ربع المخصصات المرصودة للنفقات المتكررة والانمائية ما لم تكن هناك اسباب خاصة لتجاوز النسبة المذكورة يوافق عليها وزير المالية / الموازنة العامة . ج. لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الاغراض المحددة لها ، كما لا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في هذه الحوالات . د . لا يجوز الالتزام باي مبلغ يزيد على المخصصات الانمائية الواردة في الاوامر المالية الا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .

الإحالة

المادة 5 من قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2230، ص 386)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية