التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2230، ص 386
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2230ص 38616 آذار 1970

على الرغم مما ورد في أي قانون او نظام آخر يجري تحديد تشكيلات الوزراء والدوائر والمؤسسات الحكومية المدرجة مخصصاتها ضمن المجموعة (10) من النفقات المتكررة المرصودة في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود واسماء هذه الوظائف ودرجاتها او رواتبها ويستثنى من ذلك الوظائف غير المصنفة وبعقود في مؤسسة التلفزيون والوظائف المحلية في السفارات والقنصليات الاردنية خارج المملكة .

الإحالة

المادة 9 من قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2230، ص 386)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية