نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الغاء قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 9 لسنة 1970
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2248، ص 909
- نُشر
- 1 تموز 1970
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الغاء قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 9 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2248، ص 909)
حياة القانون
قانون الغاء قانون الخدمة الوطنية الاجبارية ساري
رقم 9 لسنة 1970 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2248، ص 909، نُشر في 1 تموز 1970
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
يحلّ محلّقانون الخدمة الوطنية الاجبارية
رقم 1 لسنة 1968غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون الخدمة الوطنية الاجبارية لسنة 1970 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يلغى قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم (1) لسنة 1968 .
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون الخدمة الوطنية الاجبارية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.