التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الغاء قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 9 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2248، ص 909
نُشر
1 تموز 1970
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الغاء قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 9 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2248، ص 909)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الغاء قانون الخدمة الوطنية الاجبارية ساري

رقم 9 لسنة 1970 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2248، ص 909، نُشر في 1 تموز 1970

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 1 لسنة 1968غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون الخدمة الوطنية الاجبارية لسنة 1970 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يلغى قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم (1) لسنة 1968 .

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون الخدمة الوطنية الاجبارية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية