نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 23 لسنة 1969
- الجريدة الرسمية
- العدد 2189، ص 837
- نُشر
- 16 آب 1969
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 23 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2189، ص 837)
حياة القانون
قانون القوات المسلحة الاردنية ساري
رقم 23 لسنة 1969 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2189، ص 837، نُشر في 16 آب 1969
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1969 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يستعاض عن عبارتي ( الجيش العربي) و ( رئاسة اركان الجيش العربي ) حيثما وردتا في القوانين والانظمة السابقة بعبارتي ( القوات المسلحة الاردنية ) و ( القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية ) .
المادة 3
المادة 4
اسأل مساعدك عن قانون القوات المسلحة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.