التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 23 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2189، ص 837
نُشر
16 آب 1969
المواد
4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 23 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2189، ص 837)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون القوات المسلحة الاردنية ساري

رقم 23 لسنة 1969 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2189، ص 837، نُشر في 16 آب 1969

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1969 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الجيش العربي رقم 76 لسنة 19661966
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يستعاض عن عبارتي ( الجيش العربي) و ( رئاسة اركان الجيش العربي ) حيثما وردتا في القوانين والانظمة السابقة بعبارتي ( القوات المسلحة الاردنية ) و ( القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية ) .

المادة 3

يلغى قانون الجيش العربي رقم (76) لسنة 1966 .

المادة 4

رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون القوات المسلحة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية