التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تسويق المنتوجات الزراعية والحيوانية رقم 30 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 601
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 60116 نيسان 1968

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك : الوزير وزير الاقتصاد الوطني / التسويق الزراعي . الدائرة دائرة التسويق الزراعي . المنتوجات الزراعية جميع الخضار والثمار الطازجة منها والجافة والمحفوظة والمصنعة والمحاصيل الحقلية ومشتقاتها والاعلاف الخضراء والجافة والمصنعة والابصال والازهار والتبغ والسكر والشاي والارز والقهوة والبهارات او اية مواد زراعية اخرى يعلن عنها الوزير بتنسيب من الدائرة المختصة . المنتوجات الحيوانية جميع المنتوجات الحيوانية الطازجة والمجففة والمصنعة ومشتقاتها والاسماك والطيور الحية والمذبوحة والصوف والشعر والجلود والبيض واية مواد حيوانية اخرى يعلن عنها الوزير بتنسيب من الدائرة المختصة .

الإحالة

المادة 2 من قانون تسويق المنتوجات الزراعية والحيوانية رقم 30 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية