نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الجريدة الرسيمة رقم 29 لسنة 1949
ساريمعدل
- الجريدة الرسمية
- العدد 983، ص 140
- نُشر
- 16 أيار 1949
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 2025
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الجريدة الرسيمة ساري
رقم 29 لسنة 1949 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 983، ص 140، نُشر في 16 أيار 1949
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.
تعديل لم يذكر LOB موادّه
سنة تمسّ المادة
19491960197019801990200020102020اليوم
2025
2025بعد 76 سنة من صدوره
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الجريدة الرسمية رقم 17 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2025 قانون معدل لقانون الجريدة الرسمية رقم 17 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1953 قانون معدل لقانون الجريدة الرسمية رقم 72 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 10
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون الجريدة الرسمية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تؤسس جريدة رسمية في المملكة الاردنية الهاشمية باسم الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية وينشر فيها جميع القوانين والانظمة والمقررات والاوامر والبلاغات والاعلانات الرسمية وما شابهها من المعاملات الرسمية 0
المادة 3
يجوز نشر اعلانات المحاكم والاعلانات التي تصدرها الدوائر الرسمية لمصلحة الاشخاص باجور يعين تعريفتها وزير المالية.
المادة 4
تصدر الجريدة الرسمية ورقياً أو إلكترونياً بقرار من رئيس الوزراء وكلما دعت الحاجة لذلك.
المادة 5
ترسل الجريدة مجانا الى الدوائر الرسمية واعضاء مجلس الامة والموظفين والمختارين الذين يقرر وزير الداخلية ارسالها
اليهم.
المادة 6
تجوز مبادلة الجريدة الرسمية بالجرائد الاخرى بموافقة رئيس الوزراء.
المادة 7
يعين وزير المالية بدل الاشتراك السنوي او النصف السنوي وثمن العدد الواحد ويجوز لاي كان ان يشترك بالجريدة الرسمية
بشرط ان يدفع بدل الاشتراك سلفاً.
المادة 8
تتولى وزارة المالية توزيع الجريدة الرسمية وتحصيل بدل الاشتراكات فيها.
المادة 9
يلغى قانون الجريدة الرسمية المنشور في العدد( 140) من الجريدة الرسمية.
المادة 10
رئيس الوزراء ووزير الداخلية وزير المالية مكلفون بانفاذ هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون الجريدة الرسيمة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.