التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون ادارة املاك الدولة رقم 9 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 209
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 20915 شباط 1968

للوزير بناء على تنسيب من المدير ان : 1. يؤجر او يفوض اية قطعة ارض او ملك للدولة خارج عن حدود البلديات وحدود مناطق التنظيم اذا كانت المساحة لا تزيد عن عشرة دونمات لقاء بدل المثل الذي يقرره . 2. يؤجر او يفوض اية قطعة ارض او ملك للدولة داخل حدود البلديات ومناطق التنظيم اذا كانت المساحة لا تزيد على الدونمين لقاء بدل المثل الذي يقرره .

الإحالة

المادة 4 من قانون ادارة املاك الدولة رقم 9 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 209)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية