التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون ادارة املاك الدولة رقم 9 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 209
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 20915 شباط 1968

أ . بالرغم عما ورد في المواد السابقة من هذا القانون يمنع تفويض او تاجير بقصد التفويض او لغير قصد التفويض الاراضي الشرقية الا بعد اخذ موافقة وزير الزراعة بناء على تنسيب مدير الحراج على قابلية الارض للزراعة . ب. تؤجر وتفوض الاراضي المسجلة حراجا والخالية من الاشجار الحرجية بعد اخذ موافقة وزير الزراعة على رفع يد الحراج عنها ويشترط ان لا تكون الاراضي التي يسمح تاجيرها او تفويضها واقعة بين الاراضي المكسوة بالحراج الا اذا كان القصد لغير غايات الزراعة وكانت الاراضي المراد تفويضها او تاجيرها واقعة بين الاراضي المكسوة بالحراج تزيد مساحتها على عشرين دونما . ج. عند تاجير او تفويض اراضي الاغوار الممكن تحويلها الى سقي يشترط في التاجير تامين سقايتها .

الإحالة

المادة 8 من قانون ادارة املاك الدولة رقم 9 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 209)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية