الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 20915 شباط 1968
أ . بالرغم عما ورد في المواد السابقة من هذا القانون يمنع تفويض او تاجير بقصد التفويض او لغير قصد التفويض الاراضي الشرقية الا بعد اخذ موافقة وزير الزراعة بناء على تنسيب مدير الحراج على قابلية الارض للزراعة .
ب. تؤجر وتفوض الاراضي المسجلة حراجا والخالية من الاشجار الحرجية بعد اخذ موافقة وزير الزراعة على رفع يد الحراج عنها ويشترط ان لا تكون الاراضي التي يسمح تاجيرها او تفويضها واقعة بين الاراضي المكسوة بالحراج الا اذا كان القصد لغير غايات الزراعة وكانت الاراضي المراد تفويضها او تاجيرها واقعة بين الاراضي المكسوة بالحراج تزيد مساحتها على عشرين دونما .
ج. عند تاجير او تفويض اراضي الاغوار الممكن تحويلها الى سقي يشترط في التاجير تامين سقايتها .