نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 61 لسنة 1968
- الجريدة الرسمية
- العدد 2127، ص 1433
- نُشر
- 30 أيلول 1968
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 61 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2127، ص 1433)
المواد 6
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1968 ) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (6) لسنة 1968 - والمشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/9/1968 .
المادة 2
يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة الثانية من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (1) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (3230670) دينارا وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) وجداول فصول النفقات الملحقة بهذا القانون .
المادة 3
يضاف الى واردات الحكومة المدرجة في المادة الثالثة من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول الواردات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (60230) دينارا وفقا لما هو مبين بالجدول رقم (2) وجداول فصول الواردات الملحقة بهذا القانون .
المادة 4
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.