التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 45 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2103، ص 941
نُشر
16 حزيران 1968
المواد
6
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 45 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2103، ص 941)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1968 ) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (6) لسنة 1968 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/6/1968 .

المادة 2

يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة الثانية من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (1) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (050ر335ر3) دينارا وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) وجداول فصول النفقات الملحقة بهذا القانون .

المادة 3

يضاف الى واردات الحكومة المدرجة في المادة الثالثة من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول الواردات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (050ر335ر1) دينارا وفقا لما هو مبين بالجدول رقم (2) وجداول فصول الواردات الملحقة بهذا القانون .

المادة 4

يغطى العجز البالغ (000ر000ر2) دينار من الواردات الاضافية المنتظرة والاحتياطي العام .

المادة 5

يعدل جدول الوظائف الملحق بالقانون الاصلي وفقا لما هو مبين في جدول الوظائف الملحق بهذا القانون والذي يعتبر جزءا منه .

المادة 6

رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية