الجريدة الرسميةالعدد 2098ص 82416 أيار 1968
يسمى هذا القانون (قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1967) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (105) لسنة 1966 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ، ويعمل به من تاريخ 1/1/1967 .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2098ص 82416 أيار 1968
الإحالة
المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة المالية رقم 44 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2098، ص 824)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.