التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 رقم 16 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6025، ص 7163
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6025ص 716321 كانون الأول 2025

الباب الثاني - الوحدات الحكومية - يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2026 بمبلغ (1,198,547,000) دينار وذلك على النحو التالي :- أ- إيرادات بيع السلع والخدمات 925,969,000 دينار. ب- إيرادات دخل الملكية 84,197,000 دينار . ج - إيرادات مختلفة 45,510,000 دينار . د - دعم حكومي 44,005,000 دينار . هـ منح خارجية 98,866,000 دينار.

الإحالة

المادة 10 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 رقم 16 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6025، ص 7163)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية