التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 رقم 16 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6025، ص 7163
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6025ص 716321 كانون الأول 2025

أ- لا يجوز نقل المخصصات من فصل إلى فصل آخر إلا بقانون. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة النقل من مخصصات النفقات الجارية والمشاريع الرأسمالية للدوائر الحكومية استثناء المشاريع الرأسمالية للمحافظات.

الإحالة

المادة 22 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 رقم 16 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6025، ص 7163)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية