التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 رقم 16 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6025، ص 7163
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6025ص 716321 كانون الأول 2025

تقدر مصادر التمويل بمبلغ ( 9,811,347,000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتسديد العجز وتسديد اقساط القروض الخارجية المستحقة وسلف وزارة المالية لسلطة المياه وتسديد اقساط القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه واقساط قروض معالجة المتأخرات الحكومية والتأجير التمويلي وإطفاء سندات محلية بالدولار واطفاء قروض وسندات اخرى بعملات اجنبية وإطفاءات الدين الداخلي وتسديد مستحقات شركة الصكوك الاسلامية.

الإحالة

المادة 3 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 رقم 16 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6025، ص 7163)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية