التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 رقم 16 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6025، ص 7163
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6025ص 716321 كانون الأول 2025

على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر ، يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالأحكام المالية والادارية المتعلقة بالفصل ( 0201 - مجلس الأمة ) كل من:- أ - رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان. ب- رئيس مجلس النواب إذا تعلق الأمر بمجلس النواب. ج- رئيسي مجلسي الأعيان والنواب إذا تعلق الأمر بالبرنامج (0201 - الإدارة والخدمات المشتركة). د - رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس النواب وكان المجلس منحلاً.

الإحالة

المادة 7 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 رقم 16 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6025، ص 7163)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية