التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون التنفيذ الشرعي رقم 10 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5236، ص 3814
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5236ص 381415 آب 2013

إذا لم تكن حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع الديون فتقسم بين الدائنين قسمة غرماء في حال كون الديون في مرتبة واحدة وإذا لم تكن الديون في مرتبة واحدة فتوزع حصيلة التنفيذ حسب الترتيب التالي :- ‌أ-النفقات والاجور وتقدم نفقة الزوجة ونفقة الصغار واجرة المسكن على غيرها من النفقات والاجور ثم نفقة العلاج ثم نفقة الوالدين ثم نفقة التعليم ثم نفقة الأقارب ثم اجرة الرضاع ثم اجرة الحضانة. ‌ب- بقية الديون الأخرى وتكون في مرتبة واحدة .

الإحالة

المادة 16 من قانون التنفيذ الشرعي رقم 10 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5236، ص 3814)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية