التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون التنفيذ الشرعي رقم 10 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5236، ص 3814
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5236ص 381415 آب 2013

أ- يختص رئيس التنفيذ بجميع المنازعات التنفيذية بما في ذلك ما يلي:- 1-الحجز على اموال المحكوم عليه او الاشتراك فيه او فك الحجز عنها. 2-بيع الاموال المحجوزة. 3-تعيين الخبراء. 4-حبس المحكوم عليه. 5-منع المحكوم عليه من السفر الا اذا قدم كفيلا يضمن الوفاء بالمحكوم به. 6- التفويض باستعمال القوة الجبرية. ب- يفصل رئيس التنفيذ في جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف دون دعوة الخصوم وله دعوتهم إذا اقتضى الأمر ذلك.

الإحالة

المادة 5 من قانون التنفيذ الشرعي رقم 10 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5236، ص 3814)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية