التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون التنفيذ الشرعي رقم 10 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5236، ص 3814
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5236ص 381415 آب 2013

أ- تكون قرارات رئيس التنفيذ قابلة للاستئناف لدى محكمة الاستئناف الشرعية المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ تفهيمها او تبليغها . ب- تنظر محكمة الاستئناف الشرعية المختصة في قرارات رئيس التنفيذ تدقيقا وتفصل فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها اليها ويكون قرارها نهائيا. ج- إذا تم استئناف قرار رئيس التنفيذ يوقف تنفيذ الحكم إلى أن تبت محكمة الاستئناف المختصة فيه ، باستثناء الاحكام القطعية والقرارات معجلة التنفيذ المتعلقة بضم الصغار اذا كان يخشى عليهم من وقوع الضرر الجسيم او الهلاك او السفر خارج البلاد. د- إذا كان القرار المستأنف يتعلق بالحبس أو بمنع السفر أو بتوزيع حصيلة التنفيذ يوقف التنفيذ إلى أن تبت محكمة الاستئناف المختصة فيه، وعلى المستأنف في هذه الحالة ، أن يقدم كفيلا يوافق عليه رئيس التنفيذ لضمان الحق المحكوم به على ان يحدد رئيس التنفيذ مقدار الكفالة ونوعها حسب مقتضى الحال. هـ- لا يوقف تنفيذ السند التنفيذي الذي أيدته محكمة الاستئناف الشرعية المختصة إذا استؤنف للمرة الثانية وفي هذه الحالة ترفع المحكمة لائحة الاستئناف مرفقة بصورة عن ملف الدعوى التنفيذية.

الإحالة

المادة 9 من قانون التنفيذ الشرعي رقم 10 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5236، ص 3814)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية