التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون التنفيذ الشرعي رقم 10 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5236، ص 3814
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5236ص 381415 آب 2013

أ- يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه في جميع الديون بما فيها المهر إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية بعد دفع ربع المبلغ المحكوم به خلال مدة الإخطار فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فلرئيس التنفيذ أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما وان يقوم بالتحقق من قدرة المحكوم عليه بدفع المبلغ ، وله سماع أقوال المحكوم له وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب على أن لا تتجاوز مدة سداد المبلغ المحكوم به ثلاث سنوات . ب- يعتبر كل قسط بموجب السند التنفيذي أو التسوية دينا مستقلا يجوز للدائن طلب حبس المدين به دون حاجة لإثبات اقتداره . ج-1- لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس ستين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد على ان لا يزيد مجموع مدة حبس المدين عن مائة وعشرين يوما في السنة الواحدة مهما تعدد الدين او الاقساط المحكوم بها او الدائنون ، ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة . 2- يقع عبء اثبات احتساب مدد الحبس المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة عن كامل الديون والاقساط على المحكوم عليه . د- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمحكوم له أن يطلب حبس المحكوم عليه في دين النفقة والأجور دون الحاجة الى إثبات اقتداره اذا تم طرح السند التنفيذي به للتنفيذ خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره واذا تم طرحه بعد مضي هذه المدة فيخضع دين النفقة والاجور المتراكم لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة . هـ- لرئيس التنفيذ تأجيل الحبس إذا اقتنع بناء على تقرير طبي صادر عن طبيب مختص لدى جهة رسمية مؤيد بشهادته أمام رئيس التنفيذ أن المحكوم عليه مريض بمرض لا يتحمل معه الحبس . و - 1- على الرغم مما ورد في هذه المادة، لرئيس التنفيذ عند تقديم المحكوم له طلب حبس المحكوم عليه أو بعد صدور قرار بحبسه، إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية بناء على طلبه إذا رأى في ذلك مصلحة على أن لا تتجاوز مدة إخضاعه للمراقبة الإلكترونية عدد أيام الحبس المقررة في هذه المادة عن الدين الواحد و دون أن يؤثر ذلك على عدد أيام الحبس المقررة بموجب هذا القانون ويجوز إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية لمرة واحدة إضافية عن الدين الواحد في السنة إذا قدم أسباباً يقتنع بها رئيس التنفيذ وعلى أن تحدد شروط وأحكام المراقبة الإلكترونية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. 2 - في حال إخلال المحكوم عليه بالتنفيذ أثناء إخضاعه للمراقبة الإلكترونية وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة، دون مبرر يقبله رئيس التنفيذ يثابر على التنفيذ .

الإحالة

المادة 13 من قانون التنفيذ الشرعي رقم 10 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5236، ص 3814)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية