التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون التنفيذ الشرعي رقم 10 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5236، ص 3814
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5236ص 381415 آب 2013

أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يتولى رئيس التنفيذ الإشراف على تنفيذ السندات التنفيذية 0 ب- لا يجوز التنفيذ إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود معين المقدار وحال الأداء. ج- يراعى عنـد تنفيذ السنـدات التنفيذية ما يلي :- 1- للمحكوم عليه بعد تبلغه الإخطار أن يعترض على مجموع الدين أو على قسم منه خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه. 2- إذا لم يقدم الاعتراض في الموعد المحدد في البند (1) من هذه الفقرة يثابر على التنفيذ ، وفي هذه الحالة إذا استوفى الدائن دينه، كله أو بعضه، فللمحكوم عليه أن يقيم دعوى امام المحكمة الشرعية المختصة لاسترداد ما استوفي منه بغير حق. 3-إذا أقر المحكوم عليه بكامل الدين يدوّن ذلك في محضر التنفيذ ويتم التنفيذ وفق احكام هذا القانون. 4-إذا اقر المحكوم عليه بقسم من الدين يُعرض ذلك على المحكوم له فان صادق عليه يدوّن ذلك في المحضر ويتم تنفيذ ما جرى المصادقة عليه واذا لم يصادقه تتم المثابرة على تنفيذ كامل الدين وفق احكام هذا القانون وللمحكوم عليه في هذه الحالة اقامة الدعوى امام المحكمة الشرعية المختصة لاسترداد ما ستوفيه منه بغير حق . 5-اذا ثبت للمحكمة بان المحكوم عليه محق في دعواه المشار اليها في البند (4) من هذه الفقرة فعليها ان تقضي على المحكوم له بغرامة لصالح الخزينة تعادل خُمس الدين المحكوم باسترداده . 6-اذا طعن المحكوم عليه بالتزوير في السندات التنفيذية كلف بمراجعة محكمة الموضوع المختصة لاثبات طعنه وذلك خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتقديم الطعن وفي هذه الحالة يوقف التنفيذ بعد ان يقدم المحكوم عليه كفالة عدلية او مصرفية يقبل بها رئيس التنفيذ لضمان الوفاء بالحق.

الإحالة

المادة 3 من قانون التنفيذ الشرعي رقم 10 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5236، ص 3814)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية