الجريدة الرسميةالعدد 5236ص 381415 آب 2013
أ- تكون قرارات رئيس التنفيذ قابلة للاستئناف لدى محكمة الاستئناف الشرعية المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ تفهيمها او تبليغها .
ب- تنظر محكمة الاستئناف الشرعية المختصة في قرارات رئيس التنفيذ تدقيقا وتفصل فيها خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ ورودها اليها ويكون قرارها نهائيا.
ج- إذا تم استئناف قرار رئيس التنفيذ يوقف تنفيذ الحكم إلى أن تبت محكمة الاستئناف المختصة فيه ، باستثناء الاحكام
القطعية والقرارات معجلة التنفيذ المتعلقة بضم الصغار اذا كان يخشى عليهم من وقوع الضرر الجسيم او الهلاك او السفر خارج البلاد.
د- إذا كان القرار المستأنف يتعلق بالحبس أو بمنع السفر أو بتوزيع حصيلة التنفيذ يوقف التنفيذ إلى أن تبت محكمة
الاستئناف المختصة فيه، وعلى المستأنف في هذه الحالة ، أن يقدم كفيلا يوافق عليه رئيس التنفيذ لضمان الحق المحكوم به على ان يحدد رئيس التنفيذ مقدار الكفالة ونوعها حسب مقتضى الحال.
هـ- لا يوقف تنفيذ السند التنفيذي الذي أيدته محكمة الاستئناف الشرعية المختصة إذا استؤنف للمرة الثانية وفي هذه
الحالة ترفع المحكمة لائحة الاستئناف مرفقة بصورة عن ملف الدعوى التنفيذية.