التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1101، ص 14
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 141 كانون الثاني 1952

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة العدل. الوزير : وزير العدل. رئيس المحكمة : رئيس محكمة البداية المختص أو من يفوضه خطيا. قاضي الصلح : قاضي الصلح في الأماكن التي لا توجد بها محاكم بداية. الكاتب العدل : الموظف العام المعين في الوزارة أو المكلف بالقيام بأعمال الكاتب العدل وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر. التصديق : مصادقة الكاتب العدل يدويًا أو إلكترونيًا على توقيع أو بصمة أو خاتم أصحاب العلاقة بالمعاملة. التوقيع : كل رمز أو حرف أو رقم أو إشارة أو غيرها مدرج بشكل كتابي يتخذه أصحاب العلاقة للدلالة على أنفسهم ويعتبر الخاتم والبصمة من قبيل التوقيع. التوقيع الإلكتروني : البيانات التي تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو أي وسيلة أخرى مماثلة في السجل الإلكتروني، أو تكون مضافة عليه أو مرتبطة به بهدف تحديد هوية صاحب التوقيع وانفراده باستخدامه وتمييزه عن غيره. الوسائل الإلكترونية : الأنظمة والبرمجيات والتطبيقات أو أي وسيلة أخرى تعتمدها الوزارة لتقديم خدمات الكاتب العدل. المحل : الموقع أو المكان الذي يخصص للكاتب العدل للقيام بأعماله في المحكمة أو خارجها.

الإحالة

المادة 2 من قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 14)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية