نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية / الجنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية رقم 5 لسنة 2026
- الجريدة الرسمية
- العدد 6038، ص 965
- نُشر
- 5 آذار 2026
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 19 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية / الجنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية رقم 5 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6038، ص 965)
حياة القانون
قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية / الجنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية ساري
رقم 5 لسنة 2026 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 6038، ص 965، نُشر في 5 آذار 2026
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية / الجنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعتبر اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية / الجنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية / الجنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.