التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4673، ص 4157
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41571 أيلول 2004

أ- تتولى الدائرة ، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، المهام والصلاحيات التالية:- 1- إعداد الخطة العامة للمنافسة وأي دراسات تتعلق بها. 2-العمل على نشر ثقافة المنافسة وعلى حمايتها وتشجيعها . 3- تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفق احكام القوانين النافذة . 4- إجراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها أو بناء على ما تتلقاه من شكاوى وادعاءات أو تلك التي يكلفها بها المدعي العام وإعداد تقارير بذلك ورفعها للوزير أو المدعي العام حسب مقتضى الحال. 5- تلقي ومتابعة الطلبات المتعلقة بعمليات التركز الاقتصادي التي ورد النص عليها في المادة (10) من هذا القانون واعداد التقارير والتنسيبات ومشروعات القرارات بشأنها . 6-الاستعانة بخبراء او مستشارين من خارج الدائرة لانجاز أي من الاعمال التي تدخل ضمن صلاحياتها. 7-التعاون مع الجهات المماثلة خارج المملكة لغايات تبادل المعلومات والبيانات وما يتعلق بتنفيذ قواعد المنافسة في حدود ما تسمح به المعاهدات الدولية شريطة المعاملة بالمثل . 8– تلقي ومتابعة طلبات الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة ( ج ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون والتنسيب بشأنها . 9 - اعداد تقرير سنوي عن وضع المنافسة في المملكة يتضمن ملخصا عن انجازات الدائرة والاجراءات المتخذة تنفيذا لأحكام هذا القانون. 10 - اجراء دراسات في قطاعات وأسواق معينة لتقييم وضع المنافسة فيها وتقديم التوصيات لتحسين ظروف المنافسة . 11 - اصــدار آراء توضيحية بالمسـائل المتعلقة بعملهـا وذلـك مـن تلـقـاء نفسـها أو بنـاء عـلـى طلـب المؤسسـات بما في ذلك ابداء الرأي بمشروعات التشريعات ذات البعد الاقتصادي التي تعرض عليها . 12- إعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالمنافسة والتعليمات اللازمة لتنفيذها. 13- إصدار النماذج والأدلة الفنية ذوات العلاقة بعملها. ب - يرفـع الـوزير الـى مـجلـس الوزراء التقرير السنوي المعد من الدائرة عن وضع المنافسة ويتم نشر هذا التقرير على الموقع الالكتروني للدائرة لتمكين أي مؤسسة أو جهة من الاطلاع عليه وتقديم ملاحظاتها بشأنه. ج- يعين المدير وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، وفقا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

الإحالة

المادة 12 من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4157)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية