التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4673، ص 4157
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41571 أيلول 2004

أ- يحق لأي شخص اعتباري أو أي تجمع لخمسة مستهلكين متضررين على الأقل تقديم شكوى لدى الدائرة متعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون دون المساس بحق المشتكي باللجوء إلى تقديم الشكوى مباشرة إلى المدعي العام. ب- يتم تحريك القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون بناء على شكوى تقدم إلى المدعي العام من الوزير بناء على تنسيب المدير أو أي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- للمدعي العام تكليف الدائرة بإجراء التحقيقات الأولية للشكاوى التي يتم تحريكها من الجهات المنصوص عليها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. د- تعتبر الدائرة مشتكية في جميع قضايا المنافسة. هـ - لا تسقط دعوى الحق العام في قضايا المنافسة في حال تنازل أي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الشكوى. و- تعطى قضايا المنافسة صفة الاستعجال، وللمحكمة، إذا رأت ذلك مناسباً أن تصدر القرارات لوقف أي تصرف أو منعه إلى حين إصدار القرار النهائي.

الإحالة

المادة 17 من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4157)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية