التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4673، ص 4157
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41571 أيلول 2004

يعاقب كل من يخالف أيا من احكام المادتين (5) و (6) من هذا القانون:- أ-بغرامة لا تقل عن (2%) ولا تزيد على (10%) من الاجمالي السنوي لمبيعات السلع او ايرادات الخدمات لمرتكب المخالفة وتحتسب على النحو التالي:- 1-على اساس الاجمالي السنوي لمبيعات السلع او اجمالي ايرادات الخدمات موضوع المخالفة في السوق حسبما هو مبين بالبيانات المالية للسنة المالية السابقة لارتكاب المخالفة. 2- على اساس الاجمالي السنوي لمبيعاته المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة اذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بعضها. 3-على اساس تحدده المحكمة اذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بعضها وتعذر تحديد اجمالي المبيعات المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة. ب. بغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (100,000) مئة الف دينار اذا كانت قيمة المبيعات أو الإيرادات غير محددة. ج. يحظر على أي جمعية أو أي جهة من القطاع الخاص تتولى تنظيم ممارسة أي مهنة أو رعاية مصالح المؤسسات الاقتصادية او التجارية إصدار أي قرار أو رعاية أي اتفاق أو ترتيب يؤدي الى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها خلافاً لأحكام هذا القانون وأي تشريع آخر، وبخلاف ذلك تطبق على الجهة المخالفة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 20 من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4157)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية