الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41571 أيلول 2004
أ - يراعى في تحديد الغرامات المفروضة بموجب احكام هذا القانون حجم المنفعة التي حصلت عليها الجهة المخالفــة ومقدار الضرر الواقع على الغير .
ب- يعفى من الغرامة المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون أول من بادر من المخالفين إلى إبلاغ الدائرة والإفصاح عن مشاركته في أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات محظورة بموجب المادة (5) من هذا القانون، أو قدّم ما لديه من معلومات أو أدلة على ارتكاب أي منها قبل الكشف عنها، وللمحكمة أن تخفف عقوبة الغرامة على أي مشارك آخر قدم للدائرة بعد الكشف عن المخالفة أدلة ذوات قيمة قانونية في اثبات المخالفة.