الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41571 أيلول 2004
الممارسات المخلة بالمنافسة
يحظر ، تحت طائلة المسؤوليـة ، أي ممارســـات اوتحالفات او اتفاقيات ، صريحة او ضمنية ، تشكل اخلالا بالمنافسة او الحد منها او منعها وبخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها ما يلي :-
أ- تحديد اسعار السلع او بدل الخدمات او شروط البيع وما في حكم ذلك .
ب - تحديد كميات انتاج السلع او اداء الخدمات بمـا فيهـا تقييـد عمليـات الإنتـاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو وضـع شـروط أو قيود علـى تـوفير أي منها .
ج - تقاسم الاسواق على اساس المناطق الجغرافية او كميات المبيعات او المشتريات او العملاء او على أي اساس اخر يؤثر سلبا على المنافسة .
د - اتخاذ اجراءات لعرقلة دخول مؤسسات الى السوق او لاقصائهــــا عنــــه .
هـ- التواطؤ في العطاءات او العروض في مناقصة او مزايدة ، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها اطرافها عن ذلك منذ البداية على ان لا تكون الغاية منها منع المنافسة او الحد منها او الاخلال بها باي صورة كانت .