التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4480، ص 1204
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4480ص 120418 آذار 2001

لا يجوز لاي موظف من موظفي الدائرة ان يسجل أي واقعة او يباشراي عمل من اعمالها اذا كان الامر متعلقا به او بزوجه او اقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة وفي هذه الحالة يقوم بالعمل رئيسه المباشر او احد موظفي المكتب بتكليف من رئيسه.

الإحالة

المادة 10 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4480، ص 1204)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية