التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4480، ص 1204
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4480ص 120418 آذار 2001

أ- على امين المكتب او مساعديه تلقي التبليغات واجراء القيد بالسجلات حال تلقيها مباشرة ، وعليهم تسجيل كل واقعة قيدت في سجلات الواقعات او تلقوا بيانا عنها في السجل المدني خلال ثلاثة ايام من تاريخ قيدها او من تاريخ وصول البيان الخاص بها ، وعليهم ارسال بيان الى المكتب المختص خلال المدة ذاتها بالواقعات التي قيدت بسجلاتهم اذا كان تسجيلها في السجل المدني ليس من اختصاصهم ، ولا يجوز ان يدون في السجل المدني الا البيانات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون. ب- يدفع للمختار (500) فلس عن كل واقعة ولادة او وفاة يكون ملزما بحكم القانون بالتبليغ عنها وتصرف المبالغ المستحقة له من النفقات العامة للدائرة بقرار من المدير بموجب كشوفات شهرية يصادق عليها امين المكتب المختص.

الإحالة

المادة 11 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4480، ص 1204)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية