التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4480، ص 1204
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4480ص 120418 آذار 2001

أ- كل من وجد طفلا حديث الولادة عليه تسليمه الى مركز الشرطة في المدن والى مختار القرية في القرى التي لا يوجد مركز للشرطة ، مبينا الزمان والمكان والظروف التي وجد فيها مع تسليم ماوجد عليه من ملابس وغيرها. ب- على مركز الشرطة او المختار تنظيم محضر بالواقعة يبين فيه عمر المولود بعد الاستئناس برأي طبيب الحكومة والعلامات الفارقة فيه ليسلم مع المولود الى احدى المؤسسات او الاشخاص المعتمدون من وزارة التنمية الاجتماعية ، لتبليغ واقعة الولادة الى امين المكتب لتدوينها خلال المدة القانونية المقررة بعد اختيار اسماء منتحلة مناسبة للمولود ووالديه ويعتبر دين الدولة دينا للمولود واذا ظهر من يدعي نسب الطفل اليه ، بعد تدوين واقعة الولادة في السجلات وابرز حكما قضائيا قطعيا بذلك يلحق الطفل به وتغير الاسماء تبعا لذلك. ح-اذا كان المولود الذي عثر عليه ميتا ، فعلى الشرطة ان تنظم محضراً بذلك بعد الاستئناس برأي طبيب الحكومة عن عمر الطفل ووقت وفاته واسبابها ، ويتم تسجيل الوفاة في هذه الحالة في سجل الواقعات ولا يعطى اسم للمولود الا اذا ادعى احد والديه نسبه اليه وابرز حكما قضائيا قطعيا بذلك.

الإحالة

المادة 19 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4480، ص 1204)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية