التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4480، ص 1204
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4480ص 120418 آذار 2001

أ- اذا كان المولود غير شرعي ، فلا يذكر اسم الاب او الام او كليهما معا في سجل الولادة ( الا بناء على طلب خطي منهما او من أي منهما مؤيداً بحكم قضائي قطعي ) وعلى امين المكتب ان يختار اسماً للوالدين ، ويعتبر باطلا كل تسجيل لولادة تم خلافا لاحكام هذه المادة فيما يتعلق بذكر اسم الاب و الام. ب- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا تمت ولادة المولود غيرالشرعي لدى المذكورين في المادة (14) الفقرة (أ) بند (3) و (4) يذكر اسم الام الوالدة وعلى امين المكتب اختيار اسم منتحل للأب.

الإحالة

المادة 20 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4480، ص 1204)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية