التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4480، ص 1204
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4480ص 120418 آذار 2001

أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تختص محاكم الصلح بالنظر في دعاوى الغاء او تصحيح قيود الاحوال المدنية في سجل الواقعات وفي السجل وفي سجلات وزارة الصحة ، كما تختص بالنظر في دعاوى قيد الولادة والوفاة وتثبيت التفاصيل والواقعات الخاصة بها اذا كان التبليغ عن الولادة والوفاة بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون وعلى المدعي الذي ليس له رقم وطني او قيد مدني ارفاق شهادة جنسية صادرة عن الدائرة مع لائحة الدعوى ، كما وللمحكمة في هذه الدعاوى سماع أي بينة تراها ضرورية للتثبت من التفاصيل والواقعات الخاصة بالولادة والوفاة. ب- تمارس محاكم الصلح صلاحية النظر في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة التي تقام من الاشخاص المقيمين في الضفة الغربية وذلك بغض النظر عن الاحكام المتعلقة بالصلاحية المكانية. ج-عند صدور حكم قضائي قطعي بقيد واقعة ولادة او وفاة دون تحديد اليوم والشهر فيعتبر تاريخ هذا القيد في اليوم الاول من الشهر الاول من تلك السنة ما لم يكن هنالك قيد بخلاف ذلك. د-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يكون عن أي دعوى تقام بمقتضى احكام هذا القانون خمسة دنانير عند تقديمها ويستوفى خمسة دنانير عند اخراج اعلام الحكم الصادر فيها.

الإحالة

المادة 35 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4480، ص 1204)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية