التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 50من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4480، ص 1204
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4480ص 120418 آذار 2001

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة مالية لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينارا او بكلتا العقوبتين معا كل من:- أ-وجدت معه بطاقة شخصية او دفتر عائلة بصورة غير مشروعة او انتحل اسم الغير فيما يتعلق بدفتر العائلة او البطاقة الشخصية. ب- اعطى البطاقة الشخصية او دفتر العائلة الى شخص آخر ليستعملها او رهنها لديه مقابل أي منفعة مهما كانت. ج- اتلف عن قصد بطاقته الشخصية او دفتر العائلة او ادعى كذبا بفقدان احداهما.

الإحالة

المادة 50 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4480، ص 1204)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية