التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 54من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4480، ص 1204
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4480ص 120418 آذار 2001

الرسوم يستوفى عند اصدار أي من الوثائق المدرجة ادناه الرسوم التالية: بطاقة شخصية ديناران بطاقة شخصية بدل تالف ثلاثة دنانير بطاقة شخصية بدل مفقود خمسة دنانير دفتر عائلة ديناران دفتر عائلة بدل تالف ثلاثة دنانير دفتر عائلة بدل مفقود خمسة دنانير شهادة زواج دينار واحد شهادة طلاق دينار واحد شهادة ولادة دينار واحد شهادة وفاة دينار واحد شهادة القيد ايا كان نوعها دينار واحد رسم طلب تصحيح قيد في الحاسب الآلي خمسة دنانير .

الإحالة

المادة 54 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4480، ص 1204)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية