التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4480، ص 1204
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4480ص 120418 آذار 2001

أ-الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:- 1-اصول او فروع او زوج المتوفى. 2- من حضر الوفاة من اقارب المتوفى البالغين. 3- الطبيب المكلف بإثبات الوفاة. 4- صاحب المحل او مديره او الشخص القائم بإدارته اذا حدثت الوفاة في مستشفى او محل معد للتمريض او ملجأ او فندق او مدرسة او سجن او أي جهة اخرى . 5- المختار. ب-تكون مسؤولية التبليغ من المكلفين به المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة متدرجة حسب التسلسل الوارد في تلك الفقرة. ج- يجب الحصول على تصريح بالدفن من البلدية او المركز الامني او المختار ويزود المكتب بنسخة منه.

الإحالة

المادة 27 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4480، ص 1204)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية