التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون السير رقم 49 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3924، ص 3492
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 349217 آب 2008

أ- يخصص ما نسبته (15%) من رسوم معاينة وفحص المركبات للموظفين العاملين في ادارة الترخيص ويتم توزيعها بقرار من المدير. ب-يخصص ما نسبته (40%) من رسوم الترخيص المستوفاة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه للمجالس البلدية أو أي هيئة تتولى صلاحيات تلك المجالس بمقتضى التشريعات النافذة ويتم توزيعها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مشترك من وزير المالية ووزير الشؤون البلدية على أن تصرف في مجالات السلامة المرورية . ج-يخصص ما نسبته (5%) من رسوم الترخيص المستوفاة بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه للمديرية لصرفها في مجالات تطوير العمل في ادارة الترخيص والإدارات المرورية والعاملين فيها بقرار من المدير . د-يخصص ما نسبته(5% ) من الغرامات المستوفاة عن مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون للجهة التـي يقرر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير أنها تتولى رسم السياسة العامة للسلامة المرورية في المملكة .

الإحالة

المادة 22 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 3924، ص 3492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية