الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 349217 آب 2008
أ- بالاضافة للحالات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون ، تحجز رخصة القيادة لسائق المركبة من غير سائقي سيارات الركوب الخصوصية عند ارتكابه أياً من مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون وذلك لحين تسديد قيمة الغرامات المترتبة عليه نتيجة لتلك المخالفات .
ب-عند حجز رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب يمنح سائق المركبة إشعارا بذلك يسمح بموجبه له القيادة باستثناء مخالفات السير التي تؤدي الى وقوع أضرار بشرية .
ج- تحجز رخصة القيادة الأجنبية وترسل لمصدرها في تلك الدولة عند قيادة حاملها مركبة نقل ركاب عمومية أردنية أو مركبة شحن أردنية يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان بدون تصريح أو عند ارتكابه اثناء قيادتها أياً من مخالفات السير الواردة في المواد (26) و(27) و(29) من هذا القانون .