التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من قانون السير رقم 49 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3924، ص 3492
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 349217 آب 2008

يعاقب بغرامـة مقدارها (20) عشرون ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفـــات التالية :- 1-عدم الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق عند قيادة المركبة بسرعة تقل عن الحد المقرر على الطريق . 2-الدوران أو الإنعطاف بالمركبة بشكل يعيق حركة السير أو يعرض مستخدمي الطريق للخطر. 3-وقوف المركبة على الأرصفة أو ممرات المشاة . 4-عدم صلاحية جهاز عادم صوت المركبة أثناء سيرها. 5-قيادة مركبة دون صلاحية الكوابح اليدوية ( الهاند بريك ) . 6- عدم استخدام السائق الغماز عند التحول لليسار أو اليمين أو عند الانطلاق أو الوقـــوف أو التجاوز أو عند تغيير المسرب. 7-عدم وقوف السائق عند مشاهدته الضوء المتقطع الصادر من الحافلات والحافلات المتوسطة لنقل الطلاب . 8-ترك المركبة قبل ممرات المشاة أو بعدها بمسافة تقل عن ( 10) عشرة أمتار . 9-دخول المركبات لمراكز الانطلاق ومجمعات نقل الركاب بدون تصريح . 10-ترك المركبة على تقاطعات الطرق وملتقياتها بمسافة تقل عن (20) عشرين متراً . 11-ترك المركبة قبل وبعد التقاطعات المحكومة بالإشارة الضوئية بشكل يعيق حركة السير . 12-إلقاء أي مواد أو فضلات من نوافذ المركبات . 13-عدم إزالة الحجارة أو ما يماثلها عن الطريق حال استخدامها في تأمين وقوف المركبة المعطلة . 14-عدم صلاحية مقاعد الركوب في مركبات نقل الركاب العمومية . 15-عدم استعمال سائق مركبة نقل الطلاب الضوء المتقطع عند وقوفه لتحميل أو تنزيل الطلاب . 16-قيادة مركبة نقل الركاب العمومية دون حمل تصريح خط نقل الركاب أو انتهاء صلاحيته . 17-قيادة مركبة نقل الركاب العمومية دون وجود بطاقة تعرفة الأجور بالمكان المخصص لذلك . 18- وضع الحمولة على سقف مركبات النقل المشترك و مركبات الشحن المغلقة . 19- عدم تقيد المركبات باللون المخصص لها خلافاً للانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص. 20-ارتفاع حمولة مركبة الشحن خلافاً للانظمة وللتعليمات . 21-قيادة مركبة شحن يزيد وزنها الإجمالي على الحد المقرر. 22- استخدام المركبة في الأوقات والأماكن غير المسموح بها. 23- وقوف المركبة المفاجئ غير المبرر . 24-عدم صلاحية أنوار الوقوف في المركبة. 25- عدم ترك السائق مسافة التتابع الآمن. 26-الرجوع بالمركبة إلى الخلف المؤدي إلى وقوع حادث أو إعاقة حركة السير. 27-استعمال أجهزة التسجيلات الصوتية داخل المركبة بشكل يتنافى والأخلاق العامة أو يسبب الضوضاء والإزعاج . 28-تحميل أشخاص على الدراجة الآلية إذا لم تكن مرخصة لذلك أو نقل أشخاص في المركبة الزراعية أو المركبة الإنشائية . 29-عدم تخفيف السائق من سرعة مركبته عند مروره بالمناطق المأهولة أو عند الاقتراب من المدارس أو ممرات المشاة أو المنعطفات أو التقاطعات . 30-عدم تأمين ثبات المركبة أثناء وقوفها. 31-استعمال المنبه أو النغمات الموسيقية أو مكبرات الصوت بصورة مزعجة . 32-عدم وجود لوحة أرقام أمامية أو خلفية في المكان المخصص للمركبة . 33-استخدام إطارات ماسحة أو تالفة على المركبة خلافاً للتعليمات . 34-استخدام محصلين في مركبات نقل الركاب العمومية خلافاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص . 35- وقوف المركبة او تركها على رأس منعطف. 36- قيادة المركبة دون أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة. 37- وقوف المركبة عند مواقع الحوادث دون مبرر. 38- عدم استعمال حزام الامان لركاب المقاعد الامامية في المركبة خلافا للأنظمة والتعليمات.

الإحالة

المادة 37 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 3924، ص 3492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية