الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 349217 آب 2008
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك :-
أ-النقاط المرورية بما في ذلك تحديد نقاط لعدد من مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون وذلك حسب
جسامة كل منها ، وكذلك تحديد مجموع النقاط التي تستوجب وقف العمل برخصة القيادة للمدة التي يحددها
النظام وشروط إعادة العمل بها وبما يتناسب مع مجموعة النقاط المتراكمة .
ب-نظام الأبعاد القصوى والأوزان الإجمالية وقوة المحرك للمركبات ونقل الحمولات ذات الأحجام والأوزان
الثقيلة وبروز الحمولة.
ج-نظام قواعد السير والمرور على الطرق .