الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 349217 آب 2008
تدريب وترخيص السواقين
أ- باستثناء مدارس التدريب العسكرية ، لا يجوز تدريب أي شخص على قيادة المركبات إلا من قبل مراكز تدريب السواقة المرخصة لهذه الغاية ، شريطة أن يكون المتدرب قد أتم الثماني عشرة سنة .
ب - تحدد الأحكام والشروط المتعلقة بترخيص مراكز تدريب السواقة والأعمال التـي تقوم بها لغايات تدريب وتأهيل الراغبين في الحصول على رخص القيادة من الناحيتين النظرية والعملية والعقوبات الادارية المترتبة على مخالفة تلك الاحكام والشروط بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
ج- يحظر على أي شخص القيام بتدريب السواقة ما لم يكن مصرحاً له بذلك من إدارة الترخيص .