الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 349217 آب 2008
تحدد بنظام الأحكام المتعلقة بترخيص السواقين بما في ذلك:-
أ-فئات رخص القيادة وشروط الحصول عليها ومددها وتجديدها وحالات استبدالها.
ب-تصاريح القيادة وشروط الحصول عليها ومددها وتجديدها .
ج-رخص القيادة الدولية .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 349217 آب 2008
الإحالة
المادة 13 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 3924، ص 3492)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.