التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون السير رقم 49 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3924، ص 3492
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 349217 آب 2008

لأي فرد من افراد الأمن العام ان يلقي القبض دون مذكرة على سائق أي مركبة وحجز رخصة القيادة ورخصة المركبة وتصريح القيادة وتصريح التدريب اذا ارتكب اياً من المخالفات التالية :- أ-التسبب في وفاة شخص او إيذائه بسبب قيادة المركبة. ب-الفرار من مكان حادث مروري ارتكبه. ج-قيادة مركبة من شخص غير مرخص له بالقيادة. د-قيادة مركبة أثناء فترة وقف العمل برخصة القيادة. هـ- قيادة مركبة برخصة قيادة مزورة او رخصة مركبة مزورة أو تصريح مزور. و-قيادة مركبة بلوحات أرقام مزورة او لوحات غير مشروعة . ز-قيادة مركبة بصورة متهورة أو إستعراضية على الطريق . ح-قيادة مركبة تحت تأثير الكحول أو أي من المؤثرات العقلية يفقد سائقها السيطرة على قيادتها أو تناول الكحول أثناء القيادة او رفض سائق المركبة اجراء الفحص المقرر لذلك . ط-قيادة مركبة مسروقة أو مطلوب ضبطها لإجراءات جزائية .

الإحالة

المادة 25 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 3924، ص 3492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية