التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من قانون السير رقم 49 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3924، ص 3492
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 349217 آب 2008

يعاقب بغرامة مقدارها (40) أربعون ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية :- 1-قيادة مركبة تنفث الدخان أو أي مواد ملوثة أخرى بنسب تتجاوز ما هو محدد في التعليمات الصادرة لهذه الغاية. 2-قيادة مركبة الشحن دون إحكام تغطية حمولتها. 3-تركيب أو استخدام أنوار وكشافات مبهرة غير مسموح بها . 4-فتح باب المركبة من الجوانب أو الخلف أثناء سيرها . 5- وضع أي إضافات على أنوار المركبة الأمامية أو الخلفية . 6- سحب مقطورة غير معدة للشحن دون توافر أو استخدام أنوار القياس الخلفية الأضافية أو عاكسات فسفورية. 7- الدوران في المركبة في الاماكن الممنوع الدوران فيها على الرغم من وجود شاخصة . 8- قيادة الدراجات الآلية على الأرصفة . 9- وقوف المركبات فوق الجسور وداخل الأنفاق دون مبرر. 10- مخالفــة السائق لشروط تصاريـــح نقل الحمولات ذات الأحجام الكبيرة . 11- مخالفة قواعد وأولويات المرور. 12- قطع المركبات للجزر الوسطية من الأماكن غير المخصصة لذلك .

الإحالة

المادة 35 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 3924، ص 3492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية