التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من قانون السير رقم 49 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3924، ص 3492
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 349217 آب 2008

يعاقب بغرامـــة مقدارها (10) عشرة دنانير كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية :- 1-وقوف المركبة في الأماكن التـي يعيق فيها تحرك مركبة أخرى متوقفة . 2-وقوف المركبة في الأماكن التـي يؤدي توقفها فيها إلى حجب إشارات الطريق عن انظار باقي مستخدمي الطريق . 3-عدم حمل السائق أثناء القيادة رخصة القيادة أو رخصة المركبة أو تصريح القيادة أو إشعار حجز أي منها . 4-عــدم حمـل السائــق أمر الحركــة لسيـــارات الركــوب العموميــة ( التاكسي ) من المكتب التابع له . 5- وقوف المركبة بعكس اتجاه السير في طريق محدد باتجاه واحد . 6-وقوف المركبة على يسار الطريق المحدد باتجاه واحد رغم وجود شواخص تمنع ذلك . 7-تغيب مركبة تدريب السواقة عن الفحص العملي في إدارة الترخيص . 8-وقوف المركبة بمسافة تزيد على نصف متر من الرصيف. 9-وقوف المركبة اكثر من المدة المقررة بموجب الشواخص . 10-وقوف المركبة بشكل مائل أو عرضي مع عدم وجود شاخصة أو علامة أرضية تسمح بذلك . 11-تدخين السائق في مركبات نقل الركاب العمومية او السماح لركابها بذلك . 12-وقوف المركبة في المناطق المخصصة لفئات معينة من المركبات . 13-وقوف المركبة على مسافة تقل عن خمسة أمتار قبل أو بعد حنفية إطفاء الحريق . 14-عدم وجود الأنوار الخاصة بلوحات أرقام المركبات أو عدم صلاحيتها . 15-وقوف المركبة دون دفع البدل أو وقوفها أكثر من المدة المحددة للبدل. 16-قيادة مركبة برخصة قيادة أو رخصة مركبة تالفة . 17-فقدان السيطرة الناتج عن الانزلاق أو إنفجار الإطار المؤدي إلى حادث. 18-عدم وجود المثلث العاكس أو طفاية حريق في المركبة . 19-فتح باب المركبة أثناء وقوفها المؤدي إلى حادث مروري . 20-قيادة مركبة باشعار منتهي الصلاحية . 21- قيادة مركبة دون وجود واقيات خلفية للإطارات الخلفية في مركبات الشحن والحافلات والحافلات المتوسطة . 22-عدم صلاحية الأنوار الجانبية للمركبات المحكومة بذلك وفقاً للتعليمات . 23-عدم تركيب الشريط العاكس على المركبات المحكومة بذلك وفقاً للتعليمات . 24-عدم صلاحية ماسحات الزجاج أو بخاخات الماء في المركبة . 25-عدم نظافة مركبات نقل الركاب العمومية من الداخل أو الخارج . 26-عدم وجود مرآتـين جانبيتين في المركبة . 27-توقف المركبة غير المسموح لها بذلك في الأماكن المخصصة لتحميل أو تنزيل الركاب . 28-وقوف المركبات الانشائية او الزراعية على الطرق الرئيسية داخل حدود البلديات في غير الاماكن المخصصة لها . 29-عدم التقيــد بشواخــص ممنوع الوقوف او ممنوع الوقــف والتوقف .

الإحالة

المادة 39 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 3924، ص 3492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية