الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 349217 آب 2008
أ- يتولى أفراد الأمن العام المكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون ملاحقة مخالفات هذا القانون والتحقيق في
الحوادث المرورية وتنظيم التقارير الخاصة بها ، بما في ذلك الحوادث التـي ينتج عنها الوفيات والإصابات والأضرار المادية .
ب - للوزير اعتماد أي جهة مختصة يراها مناسبة لإجراء التحقيقات في الحوادث المرورية التـي ينتج عنها أضراراً مادية فقط .
ج- على صاحب المحل أو ورشة الاصلاح فتح سجل خاص ومنظم للمركبات التي يتم اصلاحها يبين فيه رقم المركبة واسم مالكها واعمال الصيانة التي اجريت لها على ان تصدر تعليمات تحدد الحالات التي يتوجب على صاحب المحل او ورشة الاصلاح ابلاغ الجهات الرسمية المختصة عنها .