الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 349217 آب 2008
أ- للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلــك ما يتعلق بالأمور التالية :-
1-تبديل الجزء الأمامي أو الخلفي في المركبات وشروط تصنيع المقطورات وأنصاف المقطورات في الورش
الفنية التـي يتم اعتمادها لهذه الغاية .
2-تحديد السرعة على الطرق وآليات مراقبتها .
3- مواصفات رخص المركبات ورخص القيادة وتصاريح القيادة والتدريب والبيانات التـي يجب أن تتضمنها .
4-الفحص النظري والعملي لطالبي رخص القيادة .
5-مراكز تدريب السواقة .
6-رخص القيادة المؤقتة لغير الأردنيين .
7-الرقابة المرورية الآلية .
8-التحقيق الفني في الحوادث المرورية .
9-أعوان السلامة المرورية وتحديد مهام عملهم .
10-إنشاء ميادين السباق .
11- نقل المواد الخطرة أو المواد القابلة للانفجار.
12- التجهيز الفني للمركبات .
13- الفحص الفني للمركبات .
14- نقل الطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية في الحافلات والحافلات المتوسطة .
15- حركة المركبات غير المخلص عليها جمركياً والعائدة للوكلاء التجاريين للمركبات أو لمصانع المركبات أو
للمزاولين لمهنة تجارتها أو لمراكز الأبحاث المتخصصة بتصميم و تصنيع وتطوير المركبات .
16- جر المقطورات غير المعدة للشحن .
17- رخص القيادة لمرتكبي الجرائم الخطرة .
ب - يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية .